المليباري الهندي

98

فتح المعين

تدعيه على هذا الثوب ، فله حكم البيع ، وعلى بعض المدعى إبراء إن كان دينا ، فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك : لم يضر ، ويلغى الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الانكار ، أو السكوت من المدعى عليه ، فلا يصح